السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
395
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بعضهم نفس الدامية « 1 » ، بينما ذكر بعضهم أنّ المعروف المغايرة بينهما ، واستشهد بكلمات علماء اللغة « 2 » . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - القصاص أو الدية في الدامية : الشجّة الدامية إمّا تكون عن عمد أو تكون عن خطأ ، فإن كانت عن عمد : فقد ذهب فقهاء الإماميّة - من دون نقل خلاف عنهم - والمالكيّة ، وهو ظاهر المذهب عند الحنفيّة ، وهو قول لدى الشافعيّة إلى أنّ فيها القصاص ؛ لإمكان الاستيفاء « 3 » . وذهب الشافعيّة ، والحنابلة ، وأبو حنيفة في رواية إلى عدم ثبوت القصاص فيها ؛ لعدم إمكان الاستيفاء ، ويكون فيها حكومة عدل عندهم « 4 » . وإن كانت خطأ ، فقد ذهب الإماميّة - من دون نقل خلاف عنهم - إلى ثبوت الدية في الدامية ، وأنّ لها مقدّراً شرعياً ، لكنّهم اختلفوا في تحديد ديتها تبعاً لاختلافهم في تحديد حقيقتها ، وأنّها هل هي غير الحارصة أو نفسها ، فذهب الأكثر إلى أنّ فيها بعيرين ؛ بدليل الرواية المتقدّمة الدالّة على هذا التقدير « 5 » ، بينما ذهب جماعة منهم إلى أنّ فيها بعيراً ؛ للرواية المتقدّمة أيضاً « 6 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّه لا يوجد شيء مقدّر شرعاً في الدامية فيثبت فيها حكومة عدل ، فيما لو لم تبرأ الشجّة ، أو برئت على شين ، وإن برئت فقد ذهب أبو حنيفة ، والمالكيّة ، والحنابلة إلى انتفاء الأرش .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 3 : 689 - 690 . الدر المنضود : 329 . ( 2 ) كشف اللثام 11 : 429 . ( 3 ) المقنعة : 766 . النهاية : 775 . المراسم : 247 . غنية النزوع : 419 . السرائر 3 : 407 - 408 . الوسيلة : 444 . الجامع للشرائع : 600 . حاشية الدسوقي 4 : 250 ، 251 ، 269 ، 270 . الفواكه الدواني 2 : 263 . حاشية ابن عابدين 5 : 354 ، 373 ، 376 . بدائع الصنائع 7 : 309 ، 316 ، 324 . الهداية 4 : 82 ، 187 . الاختيار 5 : 42 . مغني المحتاج 4 : 26 ، 59 . نهاية المحتاج 7 : 268 ، 306 ، 325 . روضة الطالبين 9 : 265 ، 309 . ( 4 ) المغني 7 : 710 ، 8 : 56 - 57 . كشّاف القناع 6 : 51 - 52 . مغني المحتاج 4 : 26 ، 59 . نهاية المحتاج 7 : 268 ، 306 ، 325 . روضة الطالبين 9 : 265 ، 309 . ( 5 ) المقنعة : 765 . الانتصار : 548 . المراسم : 247 . السرائر 3 : 407 . تحرير الأحكام 5 : 614 . ( 6 ) النهاية : 775 . الكافي في الفقه : 399 - 400 . غنية النزوع : 419 . الوسيلة : 444 . الجامع للشرائع : 600 ، وفيها عشر عشر الدية .